الجزيري / الغروي / مازح

647

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : أما أموال المرتد فتراعى حتى يتوب أو يقتل أو يلحق بدار الحرب فإن تاب فهي له وان قتل أو لحق بدار الحرب فلورثته ويتعلق بماله نفقة من يجب عليه نفقته قبل أن يصير لورثته « 751 » وكل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربي وربما حظر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم « 752 » . « 751 » الوسيلة سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 322 « 752 » شرائع الإسلام ص 960